Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق
Principe juridique
- - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.
- - لا يشترط في استحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي قبل الحادث، بل يكفي ثبوت الضرر ودرجته بواسطة الخبرة الطبية باعتباره نقصاً في المقدرة المهنية في المطلق.
- - لا يشترط في استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت إثبات الدخل الفعلي بشهادة المؤجر، بل يكفي ثبوت الانقطاع عن التكسب خلال مدة الراحة المرضية المثبتة طبياً، ويجوز للمحكمة احتساب الخسارة على أساس الأجر الأدنى المضمون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.