L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48987 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48987 بتاريخ 01 فيفري 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 48987  تاريخه : 2018/02/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/22 تحت عدد 492 من المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق "ص.ض.ض.ح.م". ضد: "م.ب.طب.م.ك". طعنا في القر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.