L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/43278 · 26/03/2018

قرار تعقيبي عدد 43278 بتاريخ 26 مارس 2018 : تقديم عرض تسوية صلحية - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب ع 43278.2016 دد القضية  تاريخه : -26 مارس 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/28 تحت عدد 2825 من المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد : "ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.