الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 43278.2016 دد القضية
تاريخه : -26 مارس 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/28 تحت عدد 2825 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
ضد : "ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.