L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52414 · 31/05/2018

قرار تعقيبي عدد 52414 بتاريخ 31 ماي 2018 : حق الخيار للمتضرر في القيام

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 52414 **** التاريخ:2018/05/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في   2017/06/22 تحت عدد 900 من طرف المحامي الأستاذ "م.س.ر" في حق "م.ت.ت" في شخص ممثله القانوني ضد "م.ب.م.ع" طعنا في القرار الاستئنافي عدد 18017 ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.