الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 52414 ****
التاريخ:2018/05/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/22 تحت عدد 900 من طرف المحامي الأستاذ "م.س.ر"
في حق "م.ت.ت" في شخص ممثله القانوني ضد "م.ب.م.ع"
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 18017 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.