L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/19635 · 18/01/2018

قرار تعقيبي عدد 19635 بتاريخ 18 جانفي 2018 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب                      *عـ19635ـدد القضية تاريخ القرار: 18 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5353 بتاريخ 21/10/2014 وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.