Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75289 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- - إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.
- - إن حالة عدم التأمين المطلق تدخل ضمن نطاق تطبيق قانون 2005 وتغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا يجوز إخراجها وإخضاعها للقانون العام ما لم يخرجها النص صراحة، لما في ذلك من إجحاف بحقوق المتضررين ومس بمبدأ المساواة.
- - إن مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا يمكن استنتاجه من قاعدة إجرائية بل يجب أن يقره المشرع صراحة، وأن الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى استفادة القاضي المدني من المعطيات الجزائية دون أن يكون ملزما باتباعها، خاصة في جرائم الخطأ غير العمدي التي تتحد مع الخطأ المدني في المفهوم والمعيار.
Textes appliqués
- الفصل 166 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 167 من قانون التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 175 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 82 من م إ ع autres décisions
- الفصل 145 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.