Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق
قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إجراء تسوية صلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل رفع الدعوى
Principe juridique
- إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.
- يتدخل صندوق الضمان لتعويض الأضرار في حالة عدم التأمين المطلق للوسيلة المرتكبة للحادث، وذلك استناداً إلى النص الصريح للقانون.
- لمحكمة الموضوع الحرية في الاجتهاد لتطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفصل 121 من مجلة التأمين بناءً على تقييمها لحجم الأضرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.