الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61237
جلسة :18-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-03-2018 تحت عدد 36559 من طرف الأستاذ "م.ع.ك" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن الشركة "و.س. حبت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.