L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61237 · 18/09/2018

قرار تعقيبي عدد 61237 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 : حادث مرور لقطار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 61237 جلسة :18-09-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-03-2018 تحت عدد 36559 من طرف الأستاذ "م.ع.ك" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن الشركة "و.س. حبت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.