Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaires, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 58
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 218
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77520 بتاريخ 07/07/2025 : إمكانية قيام الشريك بدعوى كف الشغب ضد شريكه في الملك المشاع العقاري المسجل
- دعوى كف الشغب هي دعوى حمائية بامتياز تضمن للشريك حق الانتفاع والتصرف في مناباته المشاعة وتحميه من كل التصرفات الماسة بحقوقه كلما تبين أن الشريك المقام ضده قد تعدى على ما هو في تصرف غيره من الشركاء وتجاوز حدود منابه.
-
قرار تعقيبي عدد 75697 بتاريخ 02/07/2025 : جواز قيام الشريك بدعوى كف الشغب ضد شريكه في العقار المسجل
- تهدف دعوى كف الشغب إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وهي مخولة لكل مالك سواء تعلقت حقوقه بكامل العقار أو بمنابات مشاعة منه.
-
قرار تعقيبي عدد 77615 بتاريخ 01/07/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لشروط دعوى الشغب في العقار غير المسجل
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الانتفاع الفعلي بالعقار المسجل ولا تخضع للشروط والأجال الواردة في دعاوى الشغب في العقارات غير المسجلة المنصوص عليها بالفصول 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 75100 بتاريخ 25/06/2025 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على معيار المساحة دون التثبت من مشروعية التصرف
يتحقق قصور التعليل متى اكتفت المحكمة بالاستناد إلى نتيجة فنية عامة دون أن تتثبت من الأسس القانونية والواقعية التي تقوم عليها مؤيدات التصرف وما إذا كانت المساحة المتصرف فيها فعلا مطابقة لما تقتضيه سلسلة انتقال الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 74049 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تسليم البائع للمبيع المشاع تحويزا فعليا وتمكين المشتري منه
التزام البائع في عقد البيع يتضمن تسليم المبيع وتحويز المشتري به فعليا ووضعه تحت تصرفه دون عائق، وعدم وفائه بهذا الالتزام يوجب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 70940 بتاريخ 03/06/2025 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل قابلة بين الشركاء دون اشتراط وضع اليد أو انتظار قسمة المشترك
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الملكية المشاعة.
-
قرار تعقيبي عدد 65411 بتاريخ 30/05/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لشروط الدعوى الحوزية
دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتستند إلى حماية حق الملكية المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصلين 51 و54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 74650 بتاريخ 27/05/2025 : لا تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء عند الاقتصار على إثبات نقص المناب دون تعيين فعل الاستيلاء المادي المنسوب للمشاغب
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم بالصفة نفسها، ويعدّ الورثة ومن انجرّ له حق من الخصوم كالخصوم أنفسهم في تحقق هذا الاتحاد.
-
قرار تعقيبي عدد 88885 بتاريخ 22/05/2025 : عدم وجوب إجراء بحث حوزي في دعوى كف شغب على عقار مسجل
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الحق المرسم من كل تعدي على الانتفاع به، وتختلف عن الدعوى الحوزية.
-
قرار تعقيبي عدد 73017 بتاريخ 21/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى كف الشغب العقاري
- دعوى كف الشغب على العقار المسجل شرعت لحماية صاحب الحق المرسم من كل ما يمنعه من الانتفاع بملكه على الوجه الأمثل، والعبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على العقار دون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 80621 بتاريخ 16/05/2025 : عدم سريان كراء المال المشترك تجاه الشريك المتضرر إذا ترتب عنه حرمانه من الانتفاع
تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها على وجه التلازم والتكامل عملا بمبدأ انسجام التشريع ووحدة مقاصد المشرّع، بما يمنع افتراض التعارض بينها متى أمكن الجمع بين العام والخاص بإعمال كلٍّ في مجاله.
-
قرار تعقيبي عدد 75509 بتاريخ 13/05/2025 : توفر صفة المالك المشاع لتوجيه التنبيه التجاري
- الاشتراك في ملكية عقار موضوع رسم عقاري وملكية كل مشترك لمنابات مشاعة لا يحول دون انتفاع كل شريك بالمشترك بقدر حصته دون تجاوز أو منع لباقي الشركاء من التصرف بقدر مناباتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 80489 بتاريخ 09/05/2025 : اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية يقوم على تقدير التأكد من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق
اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية ينعقد متى استبان له من ظاهر الوثائق وجود خطر حالّ يبرّر إجراء وقتيا لدرء الضرر دون أن يمتد نظره إلى بحث الملكية أو سلامة التقسيم أو غير ذلك من عناصر أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 81575 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب حماية القضاء الاستعجالي لحق الشريك في العقار المشاع دون توقف على إثبات تسلط الأشغال على مناباته
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 74086 بتاريخ 07/05/2025 : اختصاص حاكم الناحية في دعوى كف الشغب عن عقار مسجل
حيث أن دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، مما ينعقد به الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية، ولا محل للحديث عن الحوز أو الحيازة في هذا الإطار.
-
قرار تعقيبي عدد 73676 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد على العقار المشاع قبل القضاء بكف الشغب
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل مناط الفصل 307 م ح ع مخولة لصاحب الحق المرسم سواء كانت ملكيته مفرزة أو مشاعة ضمانا لحسن انتفاعه بملكه.
-
قرار تعقيبي عدد 66379 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين أساس دعوى التعويض عن الدخل وأساس دعوى الملكية
- حيث أن دعوى التعويض عن الدخل تختلف في أساسها عن دعوى الملكية، ولا يجوز لمحكمة الموضوع الخلط بينهما عند تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
-
قرار تعقيبي عدد 72163 بتاريخ 12/03/2025 : انتفاء الشغب بين الشركاء إذا ثبت تصرف المدعى عليه في أقل من منابه المشاع
في كفّ الشغب المتعلّق بمنابات مشاعة بعقار مسجّل، يتعيّن ثبوت وضع اليد والتصرّف الفعلي مقرونا باستئثار الشريك المدّعى عليه بما يتجاوز منابه، فلا يكفي مجرّد قيام الشيوع لإثبات الشغب بين الشركاء دون قيام هذا المعيار الحاسم.
-
قرار تعقيبي عدد 74299.2024 بتاريخ 4 مارس 2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء تقتضي ثبوت وضع اليد على القطعة المتنازع بشأنها
دعوى كف الشغب في العقار المسجل بين الشركاء، وإن كانت ترمي إلى حماية الانتفاع الناشئ عن حق عيني مرسم، فإن الفصل في النزاع يقتضي التثبت من وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها لتمييز فعل الشغب المانع للشريك من ممارسة حقوقه في منابه.