Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75509 بتاريخ 13/05/2025 : توفر صفة المالك المشاع لتوجيه التنبيه التجاري

J P 75509/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - الاشتراك في ملكية عقار موضوع رسم عقاري وملكية كل مشترك لمنابات مشاعة لا يحول دون انتفاع كل شريك بالمشترك بقدر حصته دون تجاوز أو منع لباقي الشركاء من التصرف بقدر مناباتهم.
  2. - انتقال ملكية منابات مشاعة لفائدة مشترٍ بموجب عقد بيع يتسلط على نفس المحل المحدد بعقد تسويغ سابق، باعتبار المشتري خلفاً خاصاً لمعاقده، يمثل قرينة على انطباق الأجزاء التي ثبتت ملكيتها على محل التسويغ ما لم يدحض ذلك بملف القضية.
  3. - لا يشترط لإفراز مناب المالك المشاع وخروجه من حالة الشيوع لتوفر الصفة في جانبه لتوجيه التنبيه التجاري، بل تكفي صفته كمالك بالرسم العقاري مستمداً حقوقه من المسوغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.