Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81575 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب حماية القضاء الاستعجالي لحق الشريك في العقار المشاع دون توقف على إثبات تسلط الأشغال على مناباته

J P 81575/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى النزاع لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في المعروض عليه.
  2. - تعليل الأحكام القضائية قاعدة جوهرية أوجبها المشرع لصحتها ولا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتعليل الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها ولا يكفي فيها مطلق الأسباب لتقنع المطلع عليها.
  3. - طلب إيقاف أشغال البناء في العقار المشاع هو مجرد إجراء وقتي وتحفظي لا مساس فيه بالأصل، ومن حق الشريك كمالك على الشياع أن يعارض في إحداث غيره من المالكين شيء بالمشترك وأن يطلب حماية القضاء الاستعجالي دون توقف على إثبات تسلط الأشغال على المنابات الراجعة له ما دامت حالة الشيوع قائمة ولم تنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.