Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70940 بتاريخ 03/06/2025 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل قابلة بين الشركاء دون اشتراط وضع اليد أو انتظار قسمة المشترك
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة، بما في ذلك شريكه في الملكية المشاعة.
- شغب الشريك على شريكه يتحقق إذا ثبت أن الشريك ينتفع بالشيء المشترك خلافا لطبيعته أو لما أعد له أو على نحو يضر بمصالح الشركاء الآخرين أو يمنعهم من الانتفاع به بقدر ما لهم من الحق.
- من يملك منابا مشاعا له أن يقوم بطلب كف الشغب سواء ضد شريكه أو ضد الغير، ولا يعتبر بقيامه ذلك يهدف إلى طلب الاستحقاق أو القسمة، وحالة الشيوع لا تمنع من القيام بهذه الدعوى.
- يكفي لإثبات الشغب بين الشركاء ثبوت تجاوز الشريك المدعى عليه لحدود مناباته بالرسم العقاري مقابل انتفاع ناقص للشريك المدعي، دون اشتراط وضع يد هذا الأخير على محل النزاع، وهو ما يمكن إثباته بتقرير الخبرة.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.