Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74086 بتاريخ 07/05/2025 : اختصاص حاكم الناحية في دعوى كف الشغب عن عقار مسجل
Principe juridique
- حيث أن دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، مما ينعقد به الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية، ولا محل للحديث عن الحوز أو الحيازة في هذا الإطار.
- وحيث يستفاد أن الفيصل في النزاع بين الشريكين في الملكية المشتركة يكون في مدى التجاوز في المنابات المتملك بها واحترام موجبات الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية المنظم لحالة الشيوع.
- وحيث أن الشغب على عقار مسجل يتحقق بمنازعة المشاغب للمالك في حقه وقيامه بتصرفات تنال من ذلك الحق الثابت قانوناً وتحول دون الانتفاع به، كما يحدده الفصل 17 من مجلة الحقوق العينية، دون اعتبار للحوز.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 17 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.