Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77520 بتاريخ 07/07/2025 : إمكانية قيام الشريك بدعوى كف الشغب ضد شريكه في الملك المشاع العقاري المسجل

J P 77520/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب هي دعوى حمائية بامتياز تضمن للشريك حق الانتفاع والتصرف في مناباته المشاعة وتحميه من كل التصرفات الماسة بحقوقه كلما تبين أن الشريك المقام ضده قد تعدى على ما هو في تصرف غيره من الشركاء وتجاوز حدود منابه.
  2. - ليس لمن تقاضى في حق شخص ولم يثر مسألة وفاته أن يثيرها في طور الطعن في الحكم المطعون فيه، وتكون الغاية من التصدي لهذا الدفع ضمان عدم حصول التحايل في الإجراءات وتوظيفها حسب مشيئة مثيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.