Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66379 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين أساس دعوى التعويض عن الدخل وأساس دعوى الملكية
Principe juridique
- - حيث أن دعوى التعويض عن الدخل تختلف في أساسها عن دعوى الملكية، ولا يجوز لمحكمة الموضوع الخلط بينهما عند تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية.
- - حيث أن حجية الأمر المقضي تنعقد للحكم البات في النزاع الذي فصل فيه، ويجب على محكمة الموضوع احترامها وعدم تجاوزها إلى مناقشة أسس أخرى لم تكن محلاً لذلك الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 61 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.