Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77615 بتاريخ 01/07/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لشروط دعوى الشغب في العقار غير المسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الانتفاع الفعلي بالعقار المسجل ولا تخضع للشروط والأجال الواردة في دعاوى الشغب في العقارات غير المسجلة المنصوص عليها بالفصول 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - دعوى كف الشغب بين شركاء في عقار مشاع تقتضي ثبوت وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها، وتحمي الشريك من كل فعل مادي أو تصرف من شريك آخر يمنعه من الانتفاع بمناباته المشاعة.
- - وضع اليد أو الحيازة الفعلية معطى واقعي يمكن استخلاصه من كل فعل مادي أو قانوني، ولا يقتصر إثباته على الشهادة بل يشمل القرائن المادية والقانونية الدالة على التصرف في العقار.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصول 51 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.