Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73017 بتاريخ 21/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى كف الشغب العقاري

J P 73017/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب على العقار المسجل شرعت لحماية صاحب الحق المرسم من كل ما يمنعه من الانتفاع بملكه على الوجه الأمثل، والعبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على العقار دون موجب قانوني.
  2. - تعليل الأحكام هو شرط من شروط صحتها، ويتوجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة لديها، وأن يكون تعليلها مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
  3. - للمحكمة صلاحية الإذن بإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة، كالبحث الموطني وتلقي تصريحات الخصوم، للوقوف على المسائل المفصلية في الدعوى، وإهمالها لذلك مع وجود أدلة فنية (كالخبرة) يورث قضاءها قصوراً في التعليل وسوءاً في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.