Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73017 بتاريخ 21/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى كف الشغب العقاري
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على العقار المسجل شرعت لحماية صاحب الحق المرسم من كل ما يمنعه من الانتفاع بملكه على الوجه الأمثل، والعبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على العقار دون موجب قانوني.
- - تعليل الأحكام هو شرط من شروط صحتها، ويتوجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة لديها، وأن يكون تعليلها مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
- - للمحكمة صلاحية الإذن بإجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة، كالبحث الموطني وتلقي تصريحات الخصوم، للوقوف على المسائل المفصلية في الدعوى، وإهمالها لذلك مع وجود أدلة فنية (كالخبرة) يورث قضاءها قصوراً في التعليل وسوءاً في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.