Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88885 بتاريخ 22/05/2025 : عدم وجوب إجراء بحث حوزي في دعوى كف شغب على عقار مسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل تهدف إلى حماية الحق المرسم من كل تعدي على الانتفاع به، وتختلف عن الدعوى الحوزية.
- - لا يلزم في دعوى كف الشغب على عقار مسجل إجراء بحث حوزي، ويكفي فيها إثبات التعدي على حدود الملكية المسجلة.
- - للمحكمة سلطة تقديرية في الاستناد إلى تقرير الخبرة لتقرير وجود الشغب من عدمه، متى كان التقرير مستوفيا للشروط القانونية والفنية.
Textes appliqués
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.