Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74049 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تسليم البائع للمبيع المشاع تحويزا فعليا وتمكين المشتري منه

J P 74049/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. التزام البائع في عقد البيع يتضمن تسليم المبيع وتحويز المشتري به فعليا ووضعه تحت تصرفه دون عائق، وعدم وفائه بهذا الالتزام يوجب الفسخ.
  2. التسليم في بيع العقار، ولو كان على الشياع، لا يتحقق بمجرد الترسيم القانوني أو نقل الملكية، بل يجب أن يقترن بالتخلي المادي وتمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به وفق الوصف المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.