Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74049 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تسليم البائع للمبيع المشاع تحويزا فعليا وتمكين المشتري منه
Principe juridique
- التزام البائع في عقد البيع يتضمن تسليم المبيع وتحويز المشتري به فعليا ووضعه تحت تصرفه دون عائق، وعدم وفائه بهذا الالتزام يوجب الفسخ.
- التسليم في بيع العقار، ولو كان على الشياع، لا يتحقق بمجرد الترسيم القانوني أو نقل الملكية، بل يجب أن يقترن بالتخلي المادي وتمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به وفق الوصف المتفق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 592 من م ا ع autres décisions
- الفصل 593 من م ا ع autres décisions
- الفصل 591 من م ا ع autres décisions
- الفصل 551 من م ا ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 59 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.