Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73676 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد على العقار المشاع قبل القضاء بكف الشغب
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على عقار مسجل مناط الفصل 307 م ح ع مخولة لصاحب الحق المرسم سواء كانت ملكيته مفرزة أو مشاعة ضمانا لحسن انتفاعه بملكه.
- - في صورة تزاحم حق الملكية لمالكين مرسمين على الشياع على نفس العقار، يقع البت في دعوى كف الشغب المقامة من أحدهما على الآخر على أساس الأدلة القائمة على الحوز ووضع اليد.
- - دعوى كف الشغب المقامة من الشريك على شريكه في العقار المرسم لا تخضع لآجال وشروط الدعوى الحوزية مناط الفصل 54 م م م ت، ويتوقف البت فيها على ثبوت الحوز لمحل النزاع من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.