Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73676 بتاريخ 06/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد على العقار المشاع قبل القضاء بكف الشغب

J P 73676/20256 mai 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب على عقار مسجل مناط الفصل 307 م ح ع مخولة لصاحب الحق المرسم سواء كانت ملكيته مفرزة أو مشاعة ضمانا لحسن انتفاعه بملكه.
  2. - في صورة تزاحم حق الملكية لمالكين مرسمين على الشياع على نفس العقار، يقع البت في دعوى كف الشغب المقامة من أحدهما على الآخر على أساس الأدلة القائمة على الحوز ووضع اليد.
  3. - دعوى كف الشغب المقامة من الشريك على شريكه في العقار المرسم لا تخضع لآجال وشروط الدعوى الحوزية مناط الفصل 54 م م م ت، ويتوقف البت فيها على ثبوت الحوز لمحل النزاع من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.