Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج

J P 77487/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
  2. لا يُعتدّ بالمقاسمة الذكرية لإثبات القسمة بالمراضاة في العقارات لأن القسمة لا تثبت إلا بكتب ولا يقوم مقامه أي استثناء غير منصوص عليه في قواعد الإثبات.
  3. تصرف الشريك في جزء من المال الشائع يظلّ انتفاعا على معنى أحكام الشيوع ولا ينقلب إلى حيازة مكسبة ضدّ الشريك الآخر ما لم يثبت سبب قانوني مستقل يغيّر مبنى الحوز على وجه معتبر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 423 من م اع-الفصل 70 من م ح ع-الفصول 58 و 56 من نفس المجلّة-الفصل 581 من م اع-الفصل 441 من م اع-الفصل 440 من م اع-الفصل 444 من م اع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 49 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.