Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80489 بتاريخ 09/05/2025 : اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية يقوم على تقدير التأكد من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق

J P 80489/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية ينعقد متى استبان له من ظاهر الوثائق وجود خطر حالّ يبرّر إجراء وقتيا لدرء الضرر دون أن يمتد نظره إلى بحث الملكية أو سلامة التقسيم أو غير ذلك من عناصر أصل الحق.
  2. تقدير عناصر التأكد والخطر الحالّ من ظاهر الأوراق يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في القضاء الوقتي، ولا يُعدّ تحريفا للوقائع متى استندت إلى معطيات مادية ثابتة بالملف ولو اختلفت الأطراف في توصيفها القانوني.
  3. تتوفر الصفة والمصلحة في الدعوى الاستعجالية لكل شريك يثبت من ظاهر السندات أو الحيازة أنه صاحب مناب في الملك المشاع ويتهدده فعل مادي من شأنه الإضرار بهذا المناب، دون اشتراط قيامه مقام بقية الشركاء أو الإدلاء بما يفيد تمثيل التركة متى انحصر الطلب في حماية منابه.
  4. المنازعات المتعلقة بتعيين الرسم العقاري المنطبق على الجزء المتنازع فيه أو بتحديد المنابات والحدود أو بصحة التصرفات العينية هي مسائل تمس أصل الحق وتستلزم أبحاثا فنية، فتخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي وتُطرح على محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.