Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75697 بتاريخ 02/07/2025 : جواز قيام الشريك بدعوى كف الشغب ضد شريكه في العقار المسجل
Principe juridique
- - تهدف دعوى كف الشغب إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وهي مخولة لكل مالك سواء تعلقت حقوقه بكامل العقار أو بمنابات مشاعة منه.
- - من حق الشريك أن يقوم على شريكه في العقار المسجل بكف شغبه عنه ضرورة أن الحماية التي خص بها المشرع العقار المسجل طبقا لأحكام الفصلين 58 و307 من م ح ع يواجه بها الكافة دون استثناء بما في ذلك الشركاء.
- - لا يمكن البتّ في دعوى كف الشغب عن العقارات المسجلة فيها بمعزل عن وضعيتها الاستحقاقية التي تتحدد في تاريخ رفعها بما تتضمنه بيانات الرسم العقاري موضوعها فيكون لزاما على المحكمة الرجوع الى تلك البيانات لمعرفة نسب استحقاق كل طرف والمنابات التي يتحوزون بها ويتصرّفون فيها فعليا للوقوف على تجاوز تلك المنابات من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.