Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 318

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Section 1 Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 144

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50221 بتاريخ 07/04/2025 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم متى ثبتت الصلاحية القانونية لمدير الديوانة بمقتضى التنقيح التشريعي النافذ

    Jurisprudence J P 50221/2025 7 avril 2025

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.

  2. قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل

    Jurisprudence J P 36962/2025 3 mars 2025

    يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.

  3. قرار تعقيبي عدد 54437/54347 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية عند خلو الملف من تفويض كتابي صريح سابق

    Jurisprudence J P 54437/2024 24 juin 2024

    يشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية توافر تفويض صريح وواضح محرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى متى كان النص الإجرائي واجب التطبيق يعلّق الصفة على حصول التفويض ولا يُفترض ضمنيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 57066/2024 19 juin 2024

    يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.

  5. قرار تعقيبي عدد 49902/49821 بتاريخ 12/6/2024 : الطعن بالتعقيب من إدارة الديوانة لا يقبل إذا لم تكن طرفا في الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 49902/2024 12 juin 2024

    الطعن بالتعقيب لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت الصفة الإجرائية في الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه، وتعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

  6. قرار تعقيبي عدد 48054 بتاريخ 05/06/2024 : قيام سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يتوقف على تاريخ إثارتها من إدارة الديوانة

    Jurisprudence J P 48054/2024 5 juin 2024

    تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.

  7. قرار تعقيبي عدد 51931 بتاريخ 05/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 51931/2024 5 juin 2024

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب المقدم من الإدارة الديوانية إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتبه المشرّع على وجه الإلزام.

  8. قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا

    Jurisprudence J P 59454/2024 4 juin 2024

    أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 57011//57005 بتاريخ 03/6/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض أسبابه بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 57011/2024 3 juin 2024

    يعدّ ذكر البيانات الجوهرية والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.

  10. قرار تعقيبي عدد 49230 بتاريخ 29/05/2024 : الصفة في الطعن بالتعقيب لا تقوم إلا لمن كان طرفا مستأنفا في الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 49230/2024 29 mai 2024

    الصفة في الطعن إجراء أساسي من النظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 52125 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 52125/2024 29 mai 2024

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.

  12. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.

  13. قرار تعقيبي عدد 51552/51547 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان إجراءات التتبع في الجرائم الديوانية يقتصر على ما اتصل بسبب البطلان

    Jurisprudence J P 51552/2024 30 avril 2024

    لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.

  14. قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها

    Jurisprudence J P 54940/2024 30 avril 2024

    يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة

    Jurisprudence J P 60354/2024 22 avril 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/04/2024 : إحالة الطلبات الكتابية من الإدارة الديوانية إلى النيابة العمومية تعد عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن

    Jurisprudence J P 54164/2024 19 avril 2024

    تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح إذا انقضت المدة القانونية دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع، ويُعلّق هذا السقوط بكل إجراء يُعد قانونا من أعمال التتبع الصادرة عن جهة مختصة.

  17. قرار تعقيبي عدد 48766 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 48766/2024 17 avril 2024

    عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما يرتب سقوط مطلب التعقيب لكونه جزاء إجرائيا مقررًا لخرق إجراء أساسي.

  18. قرار تعقيبي عدد 53592 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 53592/2024 19 mars 2024

    خلو نسخة الحكم أو القرار من إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان الحكم باعتباره مخالفة لإجراء أساسي.

  19. قرار تعقيبي عدد 56840 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو لائحة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 56840/2024 19 mars 2024

    خلو لائحة الحكم من إمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة عيب شكلي جوهري لا يقوم مقامه التنصيص على كونها "قوبلت بالأصل فصحت" ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.

  20. قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/03/2024 : إحالة الإدارة الديوانية لطلباتها الكتابية على النيابة العمومية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمرور الزمن

    Jurisprudence J P 54164/2024 19 mars 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع خلال المدة القانونية.