Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور التعليل.
- إحالة محضر البحث المستوفي للشروط مع تقرير الاداره المتضمن طلباتها إلى النيابة العمومية يعد عملا تتبعيا يثير الدعوى العمومية ويقطع أجل انقضائها بمرور الزمن، فلا يقبل الدفع بالتقادم إذا ثبت حصول هذا الإجراء داخل الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 163 مكرر م ا ج-الفصول 39-290-364-392-386-309-371-377-378-375و 405 من مجلة الديوانة-قرار وزير المالية المؤرخ في 2009/12/19 المتعلق بالبضائع الخاضعة لقاعدة الثبات المصدر-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 318 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.