Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

J P 50761/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
  2. لا يترتب بطلان محاضر الحجز الديوانية إلا عند الإخلال بالتنصيصات الشكلية التي حصرها القانون، كما أن عدم إمضاء المحضر من جميع الأعوان الحاضرين لا يوجب البطلان متى كانت هوية الأعوان وسبب الحجز وبياناته الجوهرية متوفرة.
  3. يكون الحكم القاضي بالإدانة في جريمة صرفية معيبا إذا خلا من بيان أركان الجريمة ومناقشة أدلتها أو جاء في تعارض بيّن مع وثائق الملف التي تنفي قيام المخالفة، بما يجعله مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.