Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 4

Jurisprudence appliquant cet article 391

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 78181 بتاريخ 07/10/2025 : رفض دعوى التغرير عند انتفاء ثبوت المخاتلات أو الكنايات المؤثرة في الرضا

    Jurisprudence J P 78181/2025 7 octobre 2025

    التغرير الموجب للفسخ لا يتحقق إلا إذا ثبت صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، ويظل تقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

  2. قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 84475/2025 3 septembre 2025

    لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.

  3. قرار تعقیبی عدد 00195 بتاريخ 24/06/2024 : العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد يوجب انقضاء الدعوى العمومية متى استوفيت شروطه الزمنية والموضوعية

    Jurisprudence J P 00195/2024 24 juin 2024

    يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كان الشيك سابقا لنشر المرسوم وتمت تسوية أصله ومصاريفه وفق الشروط التي حددها المرسوم داخل الأجل المضبوط له، وبذلك تنقضي الدعوى العمومية وجوبا بموجب العفو العام باعتباره سببا لانقضائها.

  4. قرار تعقیبی عدد 00197 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يثبت بموجب العفو العام متى استوفت التسوية شروطه

    Jurisprudence J P 00197/2024 24 juin 2024

    يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تحققت الشروط التي ضبطها المرسوم المنظم له والمتعلقة بتسوية أصل مبلغ الشيك وبمصاريفه داخل الأجل المحدد قانونا، ويغدو على المحكمة عندئذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية على هذا الأساس.

  5. قرار تعقیبی عدد 00196 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد يوجب العفو العام عند استكمال شروطه

    Jurisprudence J P 00196/2024 24 juin 2024

    يترتب عن استكمال شروط العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المرسوم المنظم له انقضاء الدعوى العمومية وجوبا باعتباره سببا قانونيا لانقضائها.

  6. قرار تعقيبي عدد 41536 بتاريخ 19/06/2024 : يتعين على محكمة الأصل بيان النص القانوني المعتمد لتحديد أركان الجريمة حتى يكون قرارها معللا تعليلا كافيا

    Jurisprudence J P 41536/2024 19 juin 2024

    إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص من خول لهم القانون ذلك، ولا يجوز إيقافها أو تعليقها أو الرجوع فيها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.

  7. قرار تعقيبي عدد 48054 بتاريخ 05/06/2024 : قيام سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يتوقف على تاريخ إثارتها من إدارة الديوانة

    Jurisprudence J P 48054/2024 5 juin 2024

    تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.

  8. قرار تعقيبي عدد 55185 بتاريخ 29/05/2024 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج

    Jurisprudence J P 55185/2024 29 mai 2024

    تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.

  9. قرار تعقيبي عدد 64155 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع المثبتة دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 64155/2024 22 mai 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.

  11. قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء

    Jurisprudence J P 61358/2024 22 avril 2024

    يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.

  12. قرار تعقيبي عدد 60049 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي لا يصرح به إلا إذا استند إلى عيب إجرائي قائم بذات الحكم

    Jurisprudence J P 60049/2024 16 avril 2024

    يشترط للحكم القاضي بالبطلان أن يبيّن مرماه على نحو يحدّد أساسه القانوني من حيث كونه راجعا إلى إخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، وإلا عُدّ تطبيقه لمؤسسة البطلان معيبا.

  13. قرار تعقيبي عدد 46718 بتاريخ 01/04/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن ينتهي بصدور حكم دون اشتراط باتّيته

    Jurisprudence J P 46718/2024 1 avril 2024

    ينقطع أجل انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بكل عمل تحقيق أو تتبّع يتم داخل الآجال القانونية، ولا تبتدئ مدة السقوط من جديد إلا من تاريخ آخر عمل إذا لم يصدر عقب تلك الأعمال حكم.

  14. قرار تعقيبي عدد 57952 بتاريخ 26/03/2024 : لا يقوم قرار الحفظ مقام حكم البراءة المانع من إعادة التتبع

    Jurisprudence J P 57952/2024 26 mars 2024

    لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.

  15. قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 12/3/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 40552/2024 12 mars 2024

    لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

  16. قرار تعقيبي عدد 51797 بتاريخ 28/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن متى انقضى أجل السقوط دون قاطع

    Jurisprudence J P 51797/2024 28 février 2024

    تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.

  17. قرار تعقيبي عدد 46287 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل دون قاطع قانوني

    Jurisprudence J P 46287/2024 15 janvier 2024

    أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يُحتسب من تاريخ وقوع الجريمة ولا يتأثر باعتبارات تتصل بإرادة المتهم متى لم يثبت وجود مانع مادي حال دون ممارسة الدعوى داخل الأجل القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 46285 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء الأجل دون عمل قانوني قاطع

    Jurisprudence J P 46285/2024 15 janvier 2024

    لا تتأثر آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بأي اعتبارات متصلة بإرادة المتهم لأن تعليق السقوط يقتصر على الموانع المادية التي تحول دون ممارسة الدعوى صراحة دون ما كان ناشئا عن إرادة المتهم.

  19. قرار تعقيبي عدد 46286 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لعدم حصول تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 46286/2024 15 janvier 2024

    أجل سقوط الدعوى العمومية يحتسب ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ولا ينهض لقطعه إلا عمل تحقيق أو تتبع يتم داخل الأجل القانوني وفق القواطع التي يحددها القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 46282 بتاريخ 15/01/2024 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 46282/2024 15 janvier 2024

    تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضى أجل السقوط المحتسب من تاريخ وقوع الجريمة دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع يعتبر قاطعا له.