Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 00195 بتاريخ 24/06/2024 : العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد يوجب انقضاء الدعوى العمومية متى استوفيت شروطه الزمنية والموضوعية
Principe juridique
- يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كان الشيك سابقا لنشر المرسوم وتمت تسوية أصله ومصاريفه وفق الشروط التي حددها المرسوم داخل الأجل المضبوط له، وبذلك تنقضي الدعوى العمومية وجوبا بموجب العفو العام باعتباره سببا لانقضائها.
- لا يصح إسناد انقضاء الدعوى العمومية إلى التسوية إذا كانت الوقائع القانونية المستخلصة من الملف تندرج ضمن شروط العفو العام المنصوص عليها، إذ يتعين على المحكمة تكييف سبب الانقضاء تكييفا قانونيا مطابقا للنص الواجب التطبيق.
- عند قبول طعن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لمصلحة القانون يقتصر دور محكمة التعقيب على تصحيح الخطأ القانوني دون إحالة متى كان وجه الطعن منصبا على سبب الانقضاء وتكييفه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.