Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41536 بتاريخ 19/06/2024 : يتعين على محكمة الأصل بيان النص القانوني المعتمد لتحديد أركان الجريمة حتى يكون قرارها معللا تعليلا كافيا

J P 41536/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص من خول لهم القانون ذلك، ولا يجوز إيقافها أو تعليقها أو الرجوع فيها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
  2. عندما يخول القانون لإدارة بعينها إثارة الدعوى العمومية وممارستها فإن الصلح الذي تجريه تلك الإدارة وفق النص الخاص يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية على وجه ملزم لا رجوع فيه وترتفع به يد المحكمة عن النزاع.
  3. يتعين على محكمة الأصل بيان القانون الذي اعتمدته ضمن مستنداتها القانونية لتحديد النص الزجري وأركان الجريمة، وإلا عد قرارها مشوبا بخرق القانون والقصور في التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصل 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2010/9/18-طبق قانون المنافسة والأسعار المؤرخ في 2015/9/15-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 2-3 م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 4 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك-قانون 2015/9/15 المتعلق بالمنافسة والأسعار-الفصل 46 من قانون 1992/12/7-الفصل 47 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.