Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78181 بتاريخ 07/10/2025 : رفض دعوى التغرير عند انتفاء ثبوت المخاتلات أو الكنايات المؤثرة في الرضا

J P 78181/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. التغرير الموجب للفسخ لا يتحقق إلا إذا ثبت صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، ويظل تقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
  2. متى خلت أوراق الدعوى من دليل يثبت استعمال وسائل قولية أو فعلية للتأثير في الإرادة وقت التعاقد، فإن دعوى الإبطال المؤسسة على التغرير تكون غير قائمة على أساس ويتجه ردّها.
  3. حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية ليست مطلقة، وإنما تنحصر في الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما يتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، ولا يتقيد القاضي المدني بما لم يثبت صدور حكم جزائي بات بشأنه ضمن أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 56 م إ ع-أحكام الفصل 4 و 5 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.