الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 62433دد القرار
تاريخه: 05-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/05/03
من طرف: الأستاذ ب.. بن س.. الش... في حق م.... عل.. القت....
ضد الحق العام
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.