Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 00196 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد يوجب العفو العام عند استكمال شروطه
Principe juridique
- يترتب عن استكمال شروط العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المرسوم المنظم له انقضاء الدعوى العمومية وجوبا باعتباره سببا قانونيا لانقضائها.
- إذا توفرت أسباب العفو العام فإن تعليل انقضاء الدعوى العمومية بالتسوية يعد تطبيقا غير سليم للقانون متى كان السند القانوني الصحيح هو العفو العام.
- عند قبول الطعن لمصلحة القانون يقتصر دور محكمة التعقيب على تصحيح الخطأ القانوني دون إحالة متى كان محل التصحيح محصورا في الوصف القانوني المعتمد لانقضاء الدعوى العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.