Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد :72600
جلسة 14 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 فيفري 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*** ضد المتهم م م .
وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب**** تحت عدد 169
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.