الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد :72600
جلسة 14 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 فيفري 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*** ضد المتهم م م .
وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب**** تحت عدد 169
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.