Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 00197 بتاريخ 24/06/2024 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يثبت بموجب العفو العام متى استوفت التسوية شروطه

J P 00197/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تحققت الشروط التي ضبطها المرسوم المنظم له والمتعلقة بتسوية أصل مبلغ الشيك وبمصاريفه داخل الأجل المحدد قانونا، ويغدو على المحكمة عندئذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية على هذا الأساس.
  2. لا يعدّ انقضاء الدعوى العمومية بموجب التسوية مطابقا للقانون متى كانت الوقائع القانونية المعروضة تندرج تحت نظام العفو العام، إذ يتعين إسناد الانقضاء إلى سببه القانوني الصحيح باعتبار أن العفو العام صورة من صور انقضاء الدعوى العمومية.
  3. عند قبول الطعن لمصلحة القانون يقتصر دور محكمة التعقيب على تصحيح الخطأ القانوني في القرار المطعون فيه دون إحالة متى كان التصحيح ممكنا على ضوء الأساس القانوني الذي اعتمدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.