الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
* عـ45825.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه :22/11/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4-1-2017 من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
الشركة التونسية للتامين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.