Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال
قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأفعال رغم وحدة الأطراف
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.
- عند تعدد الأفعال المتصلة بعمليات أو صفقات متعددة، يجوز تفكيك الملف إلى قضايا مستقلة، ويترتب عن ذلك استقلال كل قضية بموضوعها بما يمنع التمسك باتصال القضاء استنادا إلى حكم سابق تعلق بأفعال مغايرة.
- لا يوجب توجيه التهم تكليف اختبار لتقدير المنفعة متى كانت قيمتها معلومة من معطيات الملف، ويعد طلب الاختبار في هذه الحالة جدلا في تقدير الوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني عليها بما يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 87 من المجلة الجزائية-الفصل 87 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصول 62 و63 و64 و65 و66 و67 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصول 92 و93 و94 و95 و96 من القانون الأساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 199 من م الإجراءاتالجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.