Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 10

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون

    Jurisprudence J P 46397/2024 18 juin 2024

    إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.

  2. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.

  4. قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

    Jurisprudence J P 56594/2024 7 mai 2024

    تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.

  5. قرار تعقيبي عدد 52997 بتاريخ 27/02/2024 : محاضر البحث الجزائي تكون حجة في الإثبات ما لم يدحض مضمونها بالكتابة أو بشهادة الشهود

    Jurisprudence J P 52997/2024 27 février 2024

    تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.

  6. قرار تعقيبي عدد 38377-38379 بتاريخ 02/01/2024 : رفض مطلب تأخير دون تعليل يشكل هضما لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 38377/2024 2 janvier 2024

    يتعين على المحكمة عند رفض مطلب تأخير مقدم من الدفاع أن تبيّن أسباب الرفض تعليلا، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 62044.2023 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء حجية حكم البراءة المبني على الشك على القاضي المدني

    Jurisprudence J P 62044.2023/2023 11 décembre 2023

    الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 62103 بتاريخ 11/12/2023 : انتفاء صفة القيام عند عدم إثبات سند الاستغلال القانوني لجزء من الملك العمومي البحري

    Jurisprudence J P 62103/2023 11 décembre 2023

    لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.

  9. قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 68270/2022 1 décembre 2022

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.

  10. قرار تعقيبي عدد 63173 بتاريخ 10/10/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إهدار حجية محضر معاينة الجرائم الغابية دون تمحيص

    Jurisprudence J P 63173/2022 10 octobre 2022

    محكمة الموضوع صاحبة السلطة التقديرية في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة ما دام اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية

    Jurisprudence J P 30040/2022 22 avril 2022

    استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 13722 بتاريخ 06/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع يثبت الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 13722/2021 6 décembre 2021

    لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.

  13. قرار تعقيبي عدد 89311 بتاريخ 15/06/2021 : بطلان التتبع الجزائي عند تأسيس المعاينة على إجراء صادر عمن لا صفة له

    Jurisprudence J P 89311/2021 15 juin 2021

    لا تكتسب محاضر الجرائم الغابية قوة الإثبات الخاصة إلا إذا كانت محررة من الأشخاص المخول لهم قانونا تحريرها، أما المحضر الذي يحرره من لا صفة له أو يُبنى على معاينة باطلة فلا يُعمل به من أساسه.

  14. قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 10/02/2021 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسست على تمحيص سليم لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 26520/2021 10 février 2021

    تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.

  15. قرار تعقیبی عدد 90306 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء ركن الاسناد عند عدم معاينة الجريمة الغابية من قبل الأعوان المؤهلين قانونا

    Jurisprudence J P 90306/2020 20 octobre 2020

    تقوم الإحالة في الجرائم الغابية على محاضر معاينة يحررها حصرا الأعوان الذين خول لهم القانون صفة المعاينة والبحث بمقتضى النصوص المنظمة لمجلة الغابات، ولا يعتد في هذا المجال بإعلام صادر عن حارس الغابات إذا لم يكن من ضمن الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم…

  16. قرار تعقيبي عدد 90307 بتاريخ 20/10/2020 : لا تقوم الإدانة في جريمة غابية إلا بمحضر معاينة صادر عن الأعوان المؤهلين قانونا

    Jurisprudence J P 90307/2020 20 octobre 2020

    لا تثبت الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات إلا إذا تمت معاينتها والبحث بشأنها من قبل الأعوان الذين خول لهم القانون صفة معاينة الجرائم الغابية وفق النصوص المنظمة لاختصاصهم.

  17. قرار تعقيبي عدد 97493 بتاريخ 20/10/2020 : عدم قيام جريمة الإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات دون نسبة قطعية للأقوال إلى المتهم

    Jurisprudence J P 97493/2020 20 octobre 2020

    لا تقوم جريمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات إلا إذا ثبت ثبوتا قطعيا تعمد توجيه عبارات مسيئة عبر إحدى شبكات الاتصالات مع نسبة تلك العبارات إلى المتهم نسبة قطعية منتفية عنها الشكوك.

  18. قرار تعقيبي عدد 15310/15309/15307/14765 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عند عدم ثبوت القصد الجنسي

    Jurisprudence J P 15310/2020 13 octobre 2020

    لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 05/10/2020 : حجية محاضر أعوان الغابات قائمة ما لم يقع الإدلاء بحجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنتها

    Jurisprudence J P 76832/2020 5 octobre 2020

    تختص معاينة الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات والبحث فيها بأعوان الغابات وبأعوان الضابطة العدلية ومهندسي وتقنيي الغابات المحددين بالنصوص المنظمة، ولا يجوز استبعاد المحاضر لمجرد عدم تحريرها من صنف واحد من الأعوان متى كان محرروها من الجهات التي خوّل لها…

  20. قرار تعقیبی عدد 12207 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تضمين منطوق قرار دائرة الاتهام البت في جميع التهم المستأنفة

    Jurisprudence J P 12207/2020 5 octobre 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.