Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
- يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار، ولا تستقيم سلامته إذا اتسم بالعمومية والتجرد ولم يكن شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يوجب على محكمة الموضوع استقراء الدفوعات الجوهرية والرد عنها، ويترتب على إغفالها أو الاقتصار على تعليل لا يواجهها نقص في الاستقراءات يفضي إلى نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 278 من ق ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصول 43 و 63 و 159 و 160 م ا ج autres décisions
- الفصول 150 و 153 م ا ج autres décisions
- الفصل 392 من م م م ت autres décisions
- الفصول 10 و 132 و 19 و 25 و 30 و 31 م ا ج autres décisions
- الفصول 65 و 69 و 72 و 143 ق ج autres décisions
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.