Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

J P 48097/202428 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
  2. يعد التعليل شرطا جوهريا لصحة القرار، ولا تستقيم سلامته إذا اتسم بالعمومية والتجرد ولم يكن شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. يوجب على محكمة الموضوع استقراء الدفوعات الجوهرية والرد عنها، ويترتب على إغفالها أو الاقتصار على تعليل لا يواجهها نقص في الاستقراءات يفضي إلى نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.