Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 12207 بتاريخ 05/10/2020 : وجوب تضمين منطوق قرار دائرة الاتهام البت في جميع التهم المستأنفة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
- لا يكون طعن القائم بالحق الشخصي مقبولا بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، فلا يتأتى له الطعن إذا كان قرار دائرة الاتهام لم يمس تلك الحقوق وبقي له طرح طلباته المدنية أمام المحكمة المحال عليها.
- استئناف قرارات ختم البحث ينقل ملف القضية برمته إلى دائرة الاتهام لتعيد النظر في موضوع الاستئناف شكلا ومضمونا وتفصل في مآل جميع التهم المتعهدة بها بالإحالة أو بلا وجه للتتبع بحسب تقديرها للتجريم.
- يعد قرار دائرة الاتهام خارقا للقانون إذا ناقش ضمن أسبابه التهم المستأنفة ثم أغفل البت فيها بمنطوقه، لأن منطوق القرار هو محل الإلزام ويتعين أن يستوعب الفصل في جميع ما تعهدت به الدائرة بموجب الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.