Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52997 بتاريخ 27/02/2024 : محاضر البحث الجزائي تكون حجة في الإثبات ما لم يدحض مضمونها بالكتابة أو بشهادة الشهود

J P 52997/202427 février 2024

Principe juridique

  1. تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
  2. لا تتعقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف وكان تعليلها مستساغا ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية دون تحريف للوقائع.
  3. يجب أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته متضمنا الوقائع والأسس القانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 autres décisions
  • 5 autres décisions
  • 1992-طبقا للفصول 4 و 5 من لقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18- 05 autres décisions
  • 1992-طبقا للفصول 4 و 5 من لقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
  • 05 autres décisions
  • 1992-أحكام الفصل 258 من ماج-الفصل 154 من م إ ج-مقتضيات الفصول 9 و 10 و 154 من م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.