Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52997 بتاريخ 27/02/2024 : محاضر البحث الجزائي تكون حجة في الإثبات ما لم يدحض مضمونها بالكتابة أو بشهادة الشهود
Principe juridique
- تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
- لا تتعقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف وكان تعليلها مستساغا ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية دون تحريف للوقائع.
- يجب أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته متضمنا الوقائع والأسس القانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 autres décisions
- 5 autres décisions
- 1992-طبقا للفصول 4 و 5 من لقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18- 05 autres décisions
- 1992-طبقا للفصول 4 و 5 من لقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
- 05 autres décisions
- 1992-أحكام الفصل 258 من ماج-الفصل 154 من م إ ج-مقتضيات الفصول 9 و 10 و 154 من م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.