Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

J P 56594/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.
  2. لا تُعدّ الجريمة مستثارة إذا ثبت أن العناصر المادية والمعاملات السابقة الدالة على تحقق الفعل المجرّم قد سبقت تدخل الباحث وأن هذا التدخل اقتصر على المعاينة والضبط.
  3. تقدير وسائل الإثبات من جهة قيام الجريمة وسلامة الاستنتاج منها هو من إطلاق محاكم الأصل متى كان التعليل مبنيا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  4. يُعدّ الرد على دفوعات الدفاع متحققا إذا تضمن تعليل الحكم جوابا صريحا أو ضمنيا عنها بما يكشف أن المحكمة واجهت الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصول 82 و84 و 83 م ج-الفصل 37 من القانون عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في غرة اوت 2018-الفصل 55 م ج-الفصول 9 و 10 و 33 و 199 م ا ج-الفصل 33 م ا ج-الفصل 263 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.