Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15310/15309/15307/14765 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عند عدم ثبوت القصد الجنسي
Principe juridique
- لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.
- استخلاص القصد الجنسي من عدمه مسألة موضوعية يرجع تقديرها لحكام الأصل، ويكون التكييف القانوني تابعا لما ينتهون إليه من تحديد الغاية من الفعل على ضوء عناصر الملف.
- تصريحات الشهود التي يتلقاها مأمورو الضابطة العدلية في الجرائم غير المتلبس بها يمكن اعتمادها كحجة متى وردت في إطار جمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، وتبقى قوة حجيتها وتقديرها من اختصاص محاكم الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.