Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13722 بتاريخ 06/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع يثبت الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.
- لا يثبت الركن المادي لجريمة الزنا أو المشاركة فيها إلا بثبوت حصول الوطء، أما الأفعال السابقة عليه ومنها تبادل القبل فلا تنهض بذاتها لإقامة هذا الركن.
- إذا كانت الأدلة المعتمدة تحتمل التأويل في اتجاه الإدانة وفي غيره ولم تحسم ثبوت الفعل المجرّم، فإن الشك يتعيّن أن يفسَّر لفائدة المتهم ويترتب عنه بطلان الحكم القاضي بالإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.