Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90306 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء ركن الاسناد عند عدم معاينة الجريمة الغابية من قبل الأعوان المؤهلين قانونا

J P 90306/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم الإحالة في الجرائم الغابية على محاضر معاينة يحررها حصرا الأعوان الذين خول لهم القانون صفة المعاينة والبحث بمقتضى النصوص المنظمة لمجلة الغابات، ولا يعتد في هذا المجال بإعلام صادر عن حارس الغابات إذا لم يكن من ضمن الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الغابية.
  2. إذا اقتصرت أعمال العون المؤهل قانونا على معاينة الاضرار اللاحقة بالارض ذات الصبغة الغابية دون معاينة مباشرة لارتكاب الافعال المجرمة، فإن ركن الاسناد لا يثبت بمجرد ذلك ما لم تتعزز المحاضر بما يكفي من وسائل الإثبات عند عدم كفايتها وفق أحكام مجلة الغابات.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن خطا في تطبيق القانون أو خرقا للإجراءات.

Textes appliqués

  • مجلة الغابات عدد 20 لسنة 1988-الفصل 129 من مجلة الغابات-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 7 من هذه المجلة-الفصل 114 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.