Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.
- قرار وكيل الجمهورية بالتخلي عن النظر في محضر وإحالته إلى وكيل جمهورية بمحكمة أخرى تبعا لقواعد الاختصاص الترابي هو قرار عدلي متصل بممارسة وظيفة الضبط العدلي وليس إجراء إداريا محضا.
- يُعد قرار التخلي والإحالة بين النيابات عملا تتبعيا عدليا لأنه يُتخذ بعد دراسة المحضر واقعا وقانونا وتقرير مآله وفق قواعد الاختصاص، مما يجعله قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصل 273 من م إ ج autres décisions
- الفصل 5 من م إ ج autres décisions
- الفصل 323 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
- أحكام الفصل 10 م إ ج autres décisions
- الفقرة 02 من الفصل 5 من م إ ج autres décisions
- الفصل 27 م إ ج autres décisions
- الفصل 277 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.