Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية
Principe juridique
- استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
- تصحيح الإجراءات من قبل النيابة العمومية تنفيذا لقرار دائرة الاتهام لا يعد حلولا محل القائم على المسؤولية الخاصة وإنما يندرج ضمن صلاحياتها في تنظيم تعهد قضاة التحقيق طبق أحكام الفصل 51 م ا ج.
- لا يتحقق اتصال القضاء متى لم يقع البت في أصل القضية وكان الخلاف منصبا فقط على إجراءات التعهد والاختصاص الترابي إثر التخلي.
Textes appliqués
- الفصل 20 من م ا ج-الفصل 121 م ا ج-الفصلين 36 و39 من م ا ج-الفصل 51 م ا ج-الفصول 36 و10 و116 و117 و118 و119 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.