Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38377-38379 بتاريخ 02/01/2024 : رفض مطلب تأخير دون تعليل يشكل هضما لحقوق الدفاع
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند رفض مطلب تأخير مقدم من الدفاع أن تبيّن أسباب الرفض تعليلا، وإلا عُدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
- سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب الإحاطة بعناصر الملف والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بتعليل كاف يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة البناء المنطقي وتطبيق القانون.
- متى لم تستأنف النيابة العمومية الحكم فيما قضى به بعدم سماع الدعوى، فإن إعادة بحث المحكمة الاستئنافية في ثبوت التهمة التي انقطعت عنها الخصومة تعد مخالفة لمقتضيات اتصال القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.