Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90307 بتاريخ 20/10/2020 : لا تقوم الإدانة في جريمة غابية إلا بمحضر معاينة صادر عن الأعوان المؤهلين قانونا

J P 90307/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تثبت الجرائم المنصوص عليها بمجلة الغابات إلا إذا تمت معاينتها والبحث بشأنها من قبل الأعوان الذين خول لهم القانون صفة معاينة الجرائم الغابية وفق النصوص المنظمة لاختصاصهم.
  2. يترتب على عدم قيام الأعوان المؤهلين قانونا بالمعاينة المباشرة للأفعال المجرّمة، مع غياب وسائل إثبات مكملة عند عدم كفاية المحاضر، انتفاء ركن الإسناد وتعذر مؤاخذة المتهم جزائيا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض حكم محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومستساغا قانونا، لأن الجدل في تقدير عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 129 من مجلة الغابات-الفصل 10 من م ا ج-الفصل 7 من هذه المجلة-الفصل 114 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.