Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26520 بتاريخ 10/02/2021 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسست على تمحيص سليم لعناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- متى خلصت محكمة الموضوع إلى ثبوت إنهاء العلاقة الشغلية على أساس أدلة لها أصل ثابت بالملف فإن الطعن في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا في التقدير الموضوعي بما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وتطبيق القانون سليما.
- اعتماد المحكمة على ما يفيد التزام المؤجر بتصفية وضعية الأجير كقرينة على صحة ما ينسب إليه يبقى سائغا متى لم يقدم المؤجر تفسيرا مغايرا لذلك الالتزام أو ما يدحض مدلوله الذي استشفته المحكمة منه.
- لا تلام محكمة الموضوع على اعتماد الأجر المصرح به كأساس للاحتساب متى لم يقع الاحتراز بشأنه من المؤجر ولم يتم دحضه ببطاقات الخلاص أو شهادة أجر مغايرة وكانت الوثائق المقدمة لمنازعته غير كفيلة قانونا للقيام مقام وثائق الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 177 من م ش-الفصول 10 و 18 و 19 من م اج-الفصلين 420 و 421 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 173 من م ش-الفصل 533 من م اع-الفصل 11 من م ش-الفصل 6 الفقرة الرابعة من مجلة الشغل-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.