Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89311 بتاريخ 15/06/2021 : بطلان التتبع الجزائي عند تأسيس المعاينة على إجراء صادر عمن لا صفة له
Principe juridique
- لا تكتسب محاضر الجرائم الغابية قوة الإثبات الخاصة إلا إذا كانت محررة من الأشخاص المخول لهم قانونا تحريرها، أما المحضر الذي يحرره من لا صفة له أو يُبنى على معاينة باطلة فلا يُعمل به من أساسه.
- عند حصر صفة معاينة الجرائم الغابية والبحث فيها في أعوان الضابطة العدلية ومهندسي وتقنيي الغابات على وجه التحديد، فإن أي معاينة تصدر عن غير هؤلاء تُعد مخالفة للقانون وتؤدي إلى اختلال إجراءات التتبع وبطلانها.
- إذا كان بطلان إجراء المعاينة يمس الإجراء الأساسي الذي يقوم عليه التتبع الجزائي، فإن هذا البطلان يمتد إلى محضر الأبحاث المؤسس عليه وإلى جميع إجراءات التتبع اللاحقة باعتبارها قائمة على أساس غير صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.